شعبة التسجيل وشؤون الطلبة

مدير الشعبة

مدرس المساعد : عمر عصام ممدوح

مدير شعبة التسجيل وشؤون الطلبة 

م.م. عمر عصام ممدوح

البرامج الاكاديمية

بكالوريوس تربية للعلوم الصرفة

الدراسة المسائية

بكالوريوس تربية للعلوم الصرفة

دراسة صباحية 

الوحدات التابعة لشعبة التسجيل وشؤون الطلبة

وحدة القبول المركزي

مسؤول الوحدة

السيدة وسن عامر طه

وحدة التسجيل

مسؤول الوحدة

وحدة الوثائق

مسؤول الوحدة

السيد حاتم عبد الكريم احمد

اجراءات القبول
 1- يؤشر اسم الطالب في قوائم القبول المركزي 

2- يدرج اسم الطالب في سجل خاص بقسم التسجيل وتزود معلومات عن الطالب.

3- يستلم الطالب ملف خاص بالقبول يحوي معلومات تملئ من قبل الطالب والمستمسكات المطلوبة منة.

4- يتم استلام الملف بعد ملئ المعلومات واحضار كافة المستمسكات المدونة في الملف .

رسوم الاجور الدراسية

الأجور الدراسية المطلوبة من الطالب للدراسة في كلية التربية للعلوم الصرفة :

أولاً : التعليم الموازي الصباحي : الأجور الدراسية لكل مرحلة حسب الجدول ادناه :

ت

القسم

الأجور الدراسية (د.ع)

1

الفيزياء

750,000 د.ع

2

الكيمياء

750.000 د.ع

3 علوم الحياة 750.000 د.ع
4 الرياضيات 750.000 د.ع

ثانياً: الدراسة المسائية : الأجور الدراسية لكل مرحلة حسب الجدول ادناه :

ت

القسم

المرحلة

الأجور الدراسية (د.ع)

1

الفيزياء

اجميع المراحل

1.500.000 د.ع

2

الكيمياء

جميع المراحل

1.500.000 د.ع

3

علوم الحياة 

جميع المراحل

1.500.000 د.ع

4

الرياضيات

جميع المراحل

1.500.000 د.ع

التأهيل والتوظيف
نبذة عن الوحدة : تهتم هذة الوحدة بتنمية قدرات ومهارات الطلبة ضمن تخصصهم وبما يعطيهم القدرة على التنافس للحصول على الوظائف بعد تخرجهم خلال مجموعة من البرامج التدريبية والتاهيلية للطلبة اثناء دراستهم فضلا عن فتح افاق التعاون مع القطاعين العام والخاص بهدف تسويقهم .

الهدف العام من هذة الوحدة : تهدف هذة الوحدة الى مساعدة الطلبة وخريجين كلية التربية للعلوم الصرفة على تنمية وبناء قدراتهم الذاتية والعلمية والعملية ومهاراتهم الحياتية بما ينسجم مع سوق العمل مما يعطيهم الفرصة في التنافس للحصول على الوظائف بعد تخرجهم في كلا القطاعين الحكومي والخاص .

مهام هذة الوحدة :

1.دعم ومساندة الخريجين في توضيفهم عن طريق الاتصال بالشركات الخاصة والحكومية لايجاد فرصة عمل تناسب تطلعاتهم بما اكتسبوة من خبرة في جامعاتهم 

2. تقديم النصائح والارشادات للطلبة الجدد حول كيفية التعامل مع الاخرين والقدرة على التكايف مع المجتمع الجامعي 

3. التواصل مع الشركات والمؤسسات على المستوى العام والخاص والتنسيق معها بخصوص استيعاب اكبر عدد ممكن من الخريجين في كافة المجالات.

4. التاكيد على دور الهيئة التدريسية في دعم الوحدة من خلال المشاركة في اقامة ورشة عمل وندوات ومؤتمرات لطلبة الجدد والخريجين .

5. ضرورة استثمار التدريب الصيفي للطلبة في الاماكن المناسبة في القطاع العام بدلا من القطاع الحكومي .

دليل الطالب

لمشاهدة دليل الطالب ( أضغط هنا )

الشهادات المؤهلة للقبول

يشترط في الطالب الذي يتم قبولة في كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة تكريت ان يكون حاصلاً على شهادة الاعدادية من الفرع العلمي الاحيائي/التطبيقي 

المستمسكات والوثائق المطلوبة للتقديم

1- الوثيقة الاصلية مصدقة من مديرية التربية الى جامعة تكريت + وثيقة مصورة ملون (عدد 2).

2- نسخة ملونة للجنسية وشهادة الجنسية للطالب .

3- نسخة ملونة للجنسية وشهادة الجنسية للاب + الام.

4- صور ملونة عدد(4).

5- بطاقة السكن او تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي .

6- قرص معلومات الطالب.

7- البطاقة المدرسية.

رأي اصحاب العمل
الوثائق

يحق للطالب المتخرج من كلية التربية للعلوم الصرفة الحصول على وثيقة تخرج باللغة العربية بدون درجات وايضا وثيقة باللغتيين العربية والانكليزية وكذلك يحق للطالب الحصول على وثيقة تخرج جدارية .

ضوابط الحصول على وثيقة:

1- ملئ استمارة طلب وثيقة التخرج .

2- صورة شخصية حديثة (خلفية بيضاء)على عدد الوثائق المطلوبة .

3- وصل دفع الرسوم من حسابات الكلية.

4- نسخة ملونة من جواز السفر.

ملاحظة:

يكون اسم الطالب في وثيقة الدرجات باللغة الانكليزية كما هو موجود في جواز السفر وفي حال عدم وجود جواز السفر يتحمل الطالب مسؤولية كتابة اسمه في اللغة الانكليزية

تعليمات انضباط الطلبة

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

المادة 1

يلتزم الطالب بما يأتي :

1 - التقيد بالقوانين و الانظمة الداخلية و التعليمات و الاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و مؤسساتها .

2 - عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .

3 - عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .

4 -  تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال و احترام للادارة و هيئة التدريس و الموظفين و علاقات الزمالة و التعاون بين الطلبة .

5 -  السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين و الترشيح للبعثات و الزمالات الدراسية .

6 - الامتناع عن اي عمل من شأنه الاخلال بالنظام و الطمأنينة و السكينة داخل الحرم الجامعي ، او المشاركة فيه او التحريض عليه او التستر على القائمين به .

7 - المحافظة على المستلزمات الدراسية و ممتلكات الجامعة او الكلية .

8 - عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية .

9 - التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل كلية على حدة .

10- تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها خلق تفرقة  ، او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .

11 - تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور و اللافتات و الملصقات او اقامة الندوات .

12 - عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة نداوت حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .

المادة 2

يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات التالية :

1 - عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .

2- الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوز بالقول على احد الطلبة .

المادة 3

يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

1- فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .

2 - اخلال بالنظام و الطمأنينة و السكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

المادة 4

يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

1 - فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .

2 - تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

3 - قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .

4 - قيامه بوضع الملصقات - داخل الحرم الجامعي - التي تخل بالنظام العام و الآداب .

المادة 5

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

1 - تكرار ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات .

2 - مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .

3 - اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

4 - استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .

5 - التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .

6 - حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .

7 - احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الكلية .

8 - اساءته إلى سمعة الجامعة او الكلية بالقول او الفعل .

9 - تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او خارجها .

10 - الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .

11 - اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .

12 - ثبوت ارتكابه النصب و الاحتيال على زملائه الطلبة و منتسبي الكلية او المعهد .

المادة 6

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد و بقرار من الجامعة او الهيئة و يرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

1 - تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .

2 - اعتداؤه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الكلية .

3 - اتيانه فعل مشين و مناف للأخلاق و الآداب العامة .

4 - تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .

5 - ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن و الطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه او المساعدة عليه .

6 - عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .

المادة 7

1 - لا يمنع فرض عقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .

2 - اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة فيكون النظر فيه انضباطيا مؤجلا حتى يتم البت في الدعوى الجزائية .

المادة 8

يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد و عضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا ، و ممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) و يكلف احد الموظفين الاداريين بأعمال مقررية اللجنة .

المادة 9

لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصِ بها لجنة انضباط الطلبة .

المادة 10

تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، و للمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية .

المادة 11

1 - تكون عقوبة التنبيه و الانذار قطعية .

2 - للطالب المفصول من الكلية لمدة لا تزيد على ( 30 ) يوما ، الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية و يكون قراره قطعيا .

3 - للطالب المفصول من الكلية لمدة تزيد على ( 30 ) يوما ، الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة و يكون قراره قطعيا .

4 - للطالب المفصول من الكلية فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجل الجامعة ، و يكون قراره قطعيا .