مدير شعبة الدراسات العليا
Image
معيار القبول
 

تقبل كلية التربية للعلوم الصرفة خريجين الدراسات الاولية البكلوريوس في الاختصاصات ( علوم حياة  - فيزياء - كيمياء - رياضيات ) للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه أيضاً تقبل كلية التربية للعلوم الصرفة خريجي  بكلوريوس كلية العلوم في الدراسات العليا ماجستير دكتوراه 

كلية التربية للعلوم الصرفة لاتقبل خريجي تربية اساسية وكذلك خريجي كلية الزراعة في الدراسات العليا

يكون المعدل على القناة العامة 65% اما على نفقة الخاصة يكون 65% فما دون بالاضافة الى القنواة القبول الاخرى

الشهادات المؤهلة للقبول

الشهادات المؤهلة للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2023-2024

1 - يجب على المتقدم لدراسة الماجستير ان يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها .

2 - يجب على المتقدم لدراسة الدكتوراه أن يكون حاصل على شهادة الماجستير .

الاجور الدراسية
المستمسكات والوثائق المطلوبة


أولاً : المستمسكات المطلوبة للتقديم:

استمارة التقديم الالكتروني.

الاستمارات الخاصة بالدراسات العليا والتي تشتمل على النماذج التالية بالنسبة لجميع المتقدمين

نموذج رقم (٥٠٠) بيانات الطالب المتقدم.

نموذج رقم (٥٠١) صحيفة الأعمال للمتقدم.

نموذج رقم (٥٠٤) استمارة التعهد الخطي للمتقدم للدراسات العليا.

نموذج رقم (٥٠٦) استمارة المقابلة للمتقدم.

الاستمارات الخاصة بالدراسات العليا والتي تشتمل على النماذج التالية بالنسبة لذوي الإمتيازات:

نموذج رقم (٥٠٢) استمارة ترشيح ذوي الشهداء مصدقة من الجهات المعنية.

نموذج رقم (٥٠٣) استمارة ترشيح السجناء السياسيين مصدقة من الجهات المعنية.

نموذج رقم (٦٠٠) استمارة ترشيح ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مصدقة من الجهات المعنية.

نموذج رقم (٧٠٠) استمارة ترشيح ضحايا الارهاب مصدقة من الجهات المعنية.

نسخة ملونة من المستمسكات الثبوتية للمتقدم (هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية او (البطاقة الوطنية الموحدة في حالة توافرها)، بطاقة السكن أو تأييد السكن)، مع صور شخصية ملونة عدد (٢) ذات خلفية بيضاء.

وثيقة أو كتاب تأييد تخرج لأغراض التقديم للدراسات العليا معنون إلى (جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الصرفة / شعبة الدراسات العليا) مثبتاً فيهما معدل التخرج (رقماً وكتابة) ومعدل الطالب الخريج الأول على الدفعة للقسم العلمي (للدورين الأول والثاني وللدراستين الصباحية والمسائية) بالنسبة للمتقدم لنيل شهادة الماجستير، علماً بأنه في حال عدم وجود دراسة مسائية يذكر ذلك في الوثيقة او كتاب تأييد التخرج.

كتاب عدم ممانعة بالنسبة للموظفين تتضمن الصيغة الآتية:

بالنسبة للمتقدم وفقاً لتعليمات الإجازات الدراسية : ((عدم ممانعة الدائرة للموظف من التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 2024/2025)).

بالنسبة للمتقدم اثناء التوظيف او التكليف : ((عدم ممانعة الدائرة للموظف من الدراسة اثناء مدة التوظيف او التكليف على النفقة الخاصة)).

خلاصة خدمة للموظف يثبت فيها (تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة).

كتاب استثناء من الوزير المختص للموظف المتقدم وفقاً لتعليمات الإجازات الدراسية اذا كان معدل المتقدم اقل من الحدود المسموح بها للتقديم والقبول بالدراسات العليا.

الأمر الجامعي بالحصول على اللقب العلمي للمتقدمين لدراسة الدكتوراه من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شهادات كفاءة الحاسوب واللغة الإنكليزية واللغة العربية لم يمض على اصدارها سنتان وحسب الضوابط النافذة بهذا الشأن.

ضوابط التقديم والقبول
توقيتات التقديم والقبول

rrrrrr

ضوابط التقديم

mm

رأي اصحاب العمل

ان المتخرج من حملة شهادة الماجستير يحقق الهدف المرجو منه كونه باحث علمي على دراية بطرق واساليب البحث العلمي ويكون قادرا على التفكير والعمل بأسلوب منطقي وبخطة صحيحة . وهو مؤهل لدراسة الدكتوراه وهي الشهادة التي تؤهل حاملها ليكون باحثاً علمياً وتدريسي في الجامعات ويكون قادراً على الاشراف العلمي والاكاديمي لطلبة الماجستير والدكتوراه . 

التأهيل والتوظيف

تقوم الكلية بدور فعال وبمساندة كبيرة من اساتذة اكفاء يعملون على تاهيل علمي شامل للطلبة بالاضافة الى صقل مواهبهم العلمية والمعرفية ليخرجوا بكم هائل من المعلومات يستفيد منها في شتى المجالات العلمية والبحثية في جميع جامعات ومؤسسات الدولة .

القوانين والانظمة والتعليمات

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

المادة 1

يلتزم الطالب بما يأتي :

1 - التقيد بالقوانين و الانظمة الداخلية و التعليمات و الاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و مؤسساتها .

2 - عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .

3 - عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .

4 -  تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال و احترام للادارة و هيئة التدريس و الموظفين و علاقات الزمالة و التعاون بين الطلبة .

5 -  السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين و الترشيح للبعثات و الزمالات الدراسية .

6 - الامتناع عن اي عمل من شأنه الاخلال بالنظام و الطمأنينة و السكينة داخل الحرم الجامعي ، او المشاركة فيه او التحريض عليه او التستر على القائمين به .

7 - المحافظة على المستلزمات الدراسية و ممتلكات الجامعة او الكلية .

8 - عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية .

9 - التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل كلية على حدة .

10- تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها خلق تفرقة  ، او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .

11 - تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور و اللافتات و الملصقات او اقامة الندوات .

12 - عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة نداوت حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .

المادة 2

يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات التالية :

1 - عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .

2- الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوز بالقول على احد الطلبة .

المادة 3

يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

1- فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .

2 - اخلال بالنظام و الطمأنينة و السكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

المادة 4

يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

1 - فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .

2 - تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

3 - قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .

4 - قيامه بوضع الملصقات - داخل الحرم الجامعي - التي تخل بالنظام العام و الآداب .

المادة 5

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

1 - تكرار ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات .

2 - مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .

3 - اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

4 - استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .

5 - التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .

6 - حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .

7 - احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الكلية .

8 - اساءته إلى سمعة الجامعة او الكلية بالقول او الفعل .

9 - تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او خارجها .

10 - الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .

11 - اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .

12 - ثبوت ارتكابه النصب و الاحتيال على زملائه الطلبة و منتسبي الكلية او المعهد .

المادة 6

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد و بقرار من الجامعة او الهيئة و يرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

1 - تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .

2 - اعتداؤه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الكلية .

3 - اتيانه فعل مشين و مناف للأخلاق و الآداب العامة .

4 - تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .

5 - ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن و الطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه او المساعدة عليه .

6 - عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .

المادة 7

1 - لا يمنع فرض عقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .

2 - اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة فيكون النظر فيه انضباطيا مؤجلا حتى يتم البت في الدعوى الجزائية .

المادة 8

يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد و عضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا ، و ممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) و يكلف احد الموظفين الاداريين بأعمال مقررية اللجنة .

المادة 9

لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصِ بها لجنة انضباط الطلبة .

المادة 10

تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، و للمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية .

المادة 11

1 - تكون عقوبة التنبيه و الانذار قطعية .

2 - للطالب المفصول من الكلية لمدة لا تزيد على ( 30 ) يوما ، الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية و يكون قراره قطعيا .

3 - للطالب المفصول من الكلية لمدة تزيد على ( 30 ) يوما ، الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة و يكون قراره قطعيا .

4 - للطالب المفصول من الكلية فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجل الجامعة ، و يكون قراره قطعيا .

المستمسكات المطلوبة للتقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي 2024- 2025 في كليتنا
المستمسكات المطلوبة للتقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي 2024- 2025 في كليتنا
المستمسكات المطلوبة للتقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي 2024- 2025 في كليتنا

لمشاهدة المستمسكات المطلوبة اضغط هنا