القوانين والضوابط

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

المادة 1

يلتزم الطالب بما يأتي :

1 - التقيد بالقوانين و الانظمة الداخلية و التعليمات و الاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و مؤسساتها .

2 - عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .

3 - عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .

4 -  تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال و احترام للادارة و هيئة التدريس و الموظفين و علاقات الزمالة و التعاون بين الطلبة .

5 -  السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين و الترشيح للبعثات و الزمالات الدراسية .

6 - الامتناع عن اي عمل من شأنه الاخلال بالنظام و الطمأنينة و السكينة داخل الحرم الجامعي ، او المشاركة فيه او التحريض عليه او التستر على القائمين به .

7 - المحافظة على المستلزمات الدراسية و ممتلكات الجامعة او الكلية .

8 - عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية .

9 - التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل كلية على حدة .

10- تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها خلق تفرقة  ، او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .

11 - تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور و اللافتات و الملصقات او اقامة الندوات .

12 - عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة نداوت حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .

المادة 2

يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات التالية :

1 - عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .

2- الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوز بالقول على احد الطلبة .

المادة 3

يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

1- فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .

2 - اخلال بالنظام و الطمأنينة و السكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

المادة 4

يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

1 - فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .

2 - تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

3 - قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .

4 - قيامه بوضع الملصقات - داخل الحرم الجامعي - التي تخل بالنظام العام و الآداب .

المادة 5

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

1 - تكرار ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات .

2 - مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .

3 - اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

4 - استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .

5 - التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .

6 - حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .

7 - احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الكلية .

8 - اساءته إلى سمعة الجامعة او الكلية بالقول او الفعل .

9 - تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او خارجها .

10 - الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .

11 - اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .

12 - ثبوت ارتكابه النصب و الاحتيال على زملائه الطلبة و منتسبي الكلية او المعهد .

المادة 6

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد و بقرار من الجامعة او الهيئة و يرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

1 - تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .

2 - اعتداؤه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الكلية .

3 - اتيانه فعل مشين و مناف للأخلاق و الآداب العامة .

4 - تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .

5 - ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن و الطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه او المساعدة عليه .

6 - عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .

المادة 7

1 - لا يمنع فرض عقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .

2 - اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة فيكون النظر فيه انضباطيا مؤجلا حتى يتم البت في الدعوى الجزائية .

المادة 8

يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد و عضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا ، و ممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) و يكلف احد الموظفين الاداريين بأعمال مقررية اللجنة .

المادة 9

لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصِ بها لجنة انضباط الطلبة .

المادة 10

تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، و للمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية .

المادة 11

1 - تكون عقوبة التنبيه و الانذار قطعية .

2 - للطالب المفصول من الكلية لمدة لا تزيد على ( 30 ) يوما ، الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية و يكون قراره قطعيا .

3 - للطالب المفصول من الكلية لمدة تزيد على ( 30 ) يوما ، الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة و يكون قراره قطعيا .

4 - للطالب المفصول من الكلية فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجل الجامعة ، و يكون قراره قطعيا .