تعليمات انضباط الطلبة
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المادة 1
يلتزم الطالب بما يأتي :
1 - التقيد بالقوانين و الانظمة الداخلية و التعليمات و الاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و مؤسساتها .
2 - عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .
3 - عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .
4 - تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال و احترام للادارة و هيئة التدريس و الموظفين و علاقات الزمالة و التعاون بين الطلبة .
5 - السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين و الترشيح للبعثات و الزمالات الدراسية .
6 - الامتناع عن اي عمل من شأنه الاخلال بالنظام و الطمأنينة و السكينة داخل الحرم الجامعي ، او المشاركة فيه او التحريض عليه او التستر على القائمين به .
7 - المحافظة على المستلزمات الدراسية و ممتلكات الجامعة او الكلية .
8 - عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية .
9 - التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل كلية على حدة .
10- تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها خلق تفرقة ، او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .
11 - تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور و اللافتات و الملصقات او اقامة الندوات .
12 - عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة نداوت حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .
المادة 2
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات التالية :
1 - عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .
2- الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوز بالقول على احد الطلبة .
المادة 3
يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
1- فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
2 - اخلال بالنظام و الطمأنينة و السكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
المادة 4
يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
1 - فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .
2 - تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
3 - قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
4 - قيامه بوضع الملصقات - داخل الحرم الجامعي - التي تخل بالنظام العام و الآداب .
المادة 5
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
1 - تكرار ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات .
2 - مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .
3 - اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
4 - استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
5 - التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
6 - حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .
7 - احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الكلية .
8 - اساءته إلى سمعة الجامعة او الكلية بالقول او الفعل .
9 - تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او خارجها .
10 - الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
11 - اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
12 - ثبوت ارتكابه النصب و الاحتيال على زملائه الطلبة و منتسبي الكلية او المعهد .
المادة 6
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد و بقرار من الجامعة او الهيئة و يرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
1 - تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .
2 - اعتداؤه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الكلية .
3 - اتيانه فعل مشين و مناف للأخلاق و الآداب العامة .
4 - تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .
5 - ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن و الطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه او المساعدة عليه .
6 - عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .
المادة 7
1 - لا يمنع فرض عقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
2 - اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة فيكون النظر فيه انضباطيا مؤجلا حتى يتم البت في الدعوى الجزائية .
المادة 8
يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد و عضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا ، و ممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) و يكلف احد الموظفين الاداريين بأعمال مقررية اللجنة .
المادة 9
لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصِ بها لجنة انضباط الطلبة .
المادة 10
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، و للمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية .
المادة 11
1 - تكون عقوبة التنبيه و الانذار قطعية .
2 - للطالب المفصول من الكلية لمدة لا تزيد على ( 30 ) يوما ، الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية و يكون قراره قطعيا .
3 - للطالب المفصول من الكلية لمدة تزيد على ( 30 ) يوما ، الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة و يكون قراره قطعيا .
4 - للطالب المفصول من الكلية فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجل الجامعة ، و يكون قراره قطعيا .